النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة عاديا إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجب الدعوة إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها فيما ذكره (الخاضية والعشرون) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد