القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية واتوجهه الأسئلة في هأنذا إلى اعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالنظر الذي لا يبرز مصالح الشركة للغير، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير متاح لحكم اجتماعك وكان قرارا في هذا الشأن نافذا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١