القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينبثقه في حالة غيابه. ويعين الرئيس مستقيما للاجتماع وجامعا للأصوات. ويحضر باجتماع الجمعية محضر اجتماع. أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعددهم الأسماء والوكالات، وعدد الأصوات التي أعتمدت، وعدد الأصوات التي قررت عليها أو خالفاها، وخلاصة والية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة متأنقة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقع رئيس الجمعية وجامع الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١