القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك سن الوثائق، ولن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورية للحصول عليها، وليد أن يتحقق من موجودات الشركة والالتزاماتها. وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا مفصلا عن الشركة من تمكنه من المحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام الشركة أو نظام السوق المالية أو أحكام هذا النظام، وإيابه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. الباب السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١