القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبيع مجلس الإدارة الآخرة المالية لإنهاء السنة المالية تقريرا سنويا عن أعمال الحركة، يتضمن الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، وتقريرا مرابح الحسابات. ويرفق هذا التقرير إلى الجمعية العامة المادة المادية ومهما إلى مجلس هيئة السوق المالية، وتزويد الإدارة العامة للشركات بوثيقة التجارة والصناعة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١