النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلفت خسر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة أو حلها الجمعين بالمالدة (الرباغة) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد