النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أرباح الشركة السنوية - بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى - على الوجه الآتي:
(1) يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للمجموعة العامة العادية وفق هذا التجنب حتى بلغ الاحتياطي المطلوب رأس المال.
(2) تجوز من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعدل (٢٠٪) من رأس المال المدفوع.
(3) تخصم بعد ما تقدم نسبة مئوية من صافي الأرباح بعد اعتمادها لمكافأة مجلس الإدارة على التشغيل (٠٫٥٪) نصف في المائة من صافي الأرباح بعد الاقتطاعات السابقة، ويورد الباقي بعد ذلك على المساهمين في الأرباح.
يتم توزيع الأرباح المقتدر توزييعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، على الا يتجاوز موعد توزيع الأرباح شهر من تاريخ إقرار الجمعية العامة للتوزيع.
الباب السابع - حل الشركة والتصفيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد