القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها لتقدر الجمعية العامة غير العادية - بناء على إشعار مجلس الإدارة - طريقة التصفية، وتمعين أى أكثر وتحدد سقطهم وآتمهم. وتبتعين المصفيى مهمة مجلس الإدارة، أما الجمعية العامة فتتولى كافة إثاء فترة التصفية وإلى أن تصدق على عملية انتهاء التصفية. الباب الثامن - أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١