النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها لتقدر الجمعية العامة غير العادية - بناء على إشعار مجلس الإدارة - طريقة التصفية، وتمعين أى أكثر وتحدد سقطهم وآتمهم. وتبتعين المصفيى مهمة مجلس الإدارة، أما الجمعية العامة فتتولى كافة إثاء فترة التصفية وإلى أن تصدق على عملية انتهاء التصفية.
الباب الثامن - أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد