النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة العاشرة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراجعين المصرح لهم بالعمل في المملكة، تعيينه الجمعية العامة سنويا وتحديد مكانه، ويجوز لها إعادة تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد