النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلى أن يطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقا للمادة السابعة ويمكن لمجلس إدارة الشركة الاختصاصات العامة للجمعية العامة غير العادية.
الباب الخامس: مراقب الحسابات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد