القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات الجمعية العامة باختياره للأصهم الممثلة إلى كما تصدر قرارات الجمعية العامة الثاني الأصهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقا بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإلغائه الشركة أو حل الشركة. انتقام المادة المحددة في نظامها فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر باطلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١