النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات الجمعية العامة باختياره للأصهم الممثلة إلى كما تصدر قرارات الجمعية العامة الثاني الأصهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقا بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإلغائه الشركة أو حل الشركة.
انتقام المادة المحددة في نظامها فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر باطلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد