النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة عاديا إلا حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجب الدعوة إلى اجتماع ثان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد