النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بإقرار من الجمعية العامة غير العادية - بناء على أسباب مقبولة وبعيد موانعة هيئة السوق المالية - تخفيض رأس المال الشركة إذا ما ثبت الشركة بخسارة ، ولا يصدر القرار إلا بعد اطلاع الجمعية العامة على تقرير مراجع الحسابات ، ويجبون القرار لعدم الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ، ويجبون القرار زيادة التخفيض. وإذا كان التخفيض زيادة رأس المال على حاجة الشركة ، ويجبون دعوة الدائنين إلى إبلاغ اعتماداتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحفيتين موثقتين على الأقل توفي في اتحاد المسملكة . فإن اعتراضي أحدهم ولم يلتزم الشركة في المعاهدات المذكورة ، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالا أو أن تقدم ضمانا كافيا لذلك.
الباب الثالث - مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد