القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بإقرار من الجمعية العامة غير العادية - بناء على أسباب مقبولة وبعيد موانعة هيئة السوق المالية - تخفيض رأس المال الشركة إذا ما ثبت الشركة بخسارة ، ولا يصدر القرار إلا بعد اطلاع الجمعية العامة على تقرير مراجع الحسابات ، ويجبون القرار لعدم الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ، ويجبون القرار زيادة التخفيض. وإذا كان التخفيض زيادة رأس المال على حاجة الشركة ، ويجبون دعوة الدائنين إلى إبلاغ اعتماداتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحفيتين موثقتين على الأقل توفي في اتحاد المسملكة . فإن اعتراضي أحدهم ولم يلتزم الشركة في المعاهدات المذكورة ، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالا أو أن تقدم ضمانا كافيا لذلك. الباب الثالث - مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١