القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تكون الأسهم الجديدة التي تصدر بسبب زيادة رأس المال نقدية ، وإذا وجدت حصة عينية فجوز يذهب على مجلس الإدارة إخراجات المنصوص عليها في نظام الشركات للمحثق من صحة تقدير هذه الحصص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١