النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تكون الأسهم الجديدة التي تصدر بسبب زيادة رأس المال نقدية ، وإذا وجدت حصة عينية فجوز يذهب على مجلس الإدارة إخراجات المنصوص عليها في نظام الشركات للمحثق من صحة تقدير هذه الحصص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد