القانوني

النظام الأساس لشركة السوق المالية السعودية (تداول) لعام 1428هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صحة الشركة (تسعة وتسعون)، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة مساواة أو مدة أخرى أو أطول منها وذلك بقرار الجمعية العامة غير المحددة قبل انتهائها بنفسه وأدلة على ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠١