Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تُنشأ بقرار من مجلس محكمة
أو أكثر– بحسب الحاجة – تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند
والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ
واحد.
2- تنشأ دائرة للتنفيذ أو
أكثر– بحسب الحاجة – في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها
محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد