القانوني

Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: 1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. 2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة. 4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٢٧