Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:
1- الأحكام النهائية أو
العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
2- الأحكام النهائية أو
العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
3- العقود التي تكون جهة
الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
4- أحكام المحكمين التي تكون
جهة الإدارة طرفاً فيها.
5- الأوراق التجارية التي تكون
جهة الإدارة طرفاً فيها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد