Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة،
على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات
أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد