Law of Enforcement by the Board of Grievances 2021
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع
جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقاً للقواعد
والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
الباب الثاني
إجراءات التنفيذ
الفصل الأول
رفع طلب التنفيذ وقيده
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد