القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأسس - بموجب هذا النظام ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٦) وتاريخ ٣/٣/١٩٨٦ه، وتعديلاته - شركة مساهمة سعودية تسمى (شركة المياه والكهرباء القابضة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠