القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مركز الشركة الرئيسي: يقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو مكاتب أو وكالات للشركة داخل المملكة أو خارجها، ولا يجوز نقل المركز الرئيسي إلى أي مدينة أخرى إلا بقران من الجمعية العمومية غير العادية بأعلى اقتراح مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠