النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رأس مال الشركة:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسمة على مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) سهما نقدي اسمي عادي متساوية القيمة وقمية كل
منها عشرة (١٠) ريالات وقد اكتتب صندوق الاستثمارات العامة في المملكة
(المساهم المؤسس) بأهم أسهم الشركة، وذيف قيمتها بالكامل وأوعد المبلغ لدى أحد
البنوك المرخص لها في المملكة باسم الشركة تحت التأسيس بموجب شهادة إيداع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد