القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء التي يملكها أو يشارك في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة وإدارة هذه الاستثمارات والقيم الخاصة والتصرفات المتصلة أو المتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠