القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة: تعد الشركة قائمة من تاريخ المرخص بتأسيسها، ومدتها تسعة وتسعين (٩٩) سنة بحسب التقويم الميلادي وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها. ويجوز إحالة مدة الشركة بقراء تصدره الجمعية العمومية قبل انتهاء أجلها واحدة (١) على الأقل. الفصل الثاني: رأس المال والأسهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠