القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السندات والصكوك: يجوز للشركة أن تصدر بالفورض التي تقرها أو سندات للتدوال وغير قابلة للتسهيل بقيمة تساوي، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠