النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السندات والصكوك:
يجوز للشركة أن تصدر بالفورض التي تقرها أو سندات للتدوال وغير
قابلة للتسهيل بقيمة تساوي، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد