القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجل المساهمين؛ يتداول الأسهم الاسمية بالقييد في سجل المساهمين ويضمن أسماهم وجنسياتهم وأماكن إقامتهم واجتماعهم والأقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على الأسهم. ولا يعتد بنقل الأسهم. ولا يعتد بنقل الملكية الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المدقوق، أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي للمساهم. ويترتب على الاكتتاب في الأسهم وأملاكاها قبول المساهم للشركة والنزاهة بالقرارات الصارمة التي تصدرها المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام، سواء كان حاضرا أم غائبا، ومسوا أكان موافقا على هذه القرارات أم مخالفا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠