القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأسهم: تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ هذه القيمة. ويمكن أن يختاروا أحدم ينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويمكن هؤلاء الأشخاص مسؤولين نوعها وتاريخ تأسيس الشركة مساهمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠