القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهادات الأسهم؛ قبل طرح أسهم الشركة في أي اكتتاب، تصدر الشركة شهادات للاسم، بحيث تكون ذات أرقام مسلسل، وتختم بخاتم الشركة. وتضمن شهادة السهم على الاسم الخاص به. قرر المرسوم الملكي بالتغريس بتأسيسها وتاريخه، وقيمة رأس المال، وعدد الأسهم الموزعة عليها، وعلماء السهم الأسمية، والمبلغ المدفوع منها، وضرغ الشركة باختصار، ومركزه الرئيسي، ومدتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠