النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شفر العضوية :
تنتهي عضوية المجلس باتهاء مدة العضو أو بانتهاء صلاحية عضو وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة . وإذا حرر مركز أحد أعضاء المجلس
جاز مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أن يعين عضوا في المركز الشاغر .
ويجوز للجمعية العامة العادية أن تعزل أعضاء المجلس أو أحدهم قبل انتهاء المدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد