القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شفر العضوية : تنتهي عضوية المجلس باتهاء مدة العضو أو بانتهاء صلاحية عضو وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة . وإذا حرر مركز أحد أعضاء المجلس جاز مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أن يعين عضوا في المركز الشاغر . ويجوز للجمعية العامة العادية أن تعزل أعضاء المجلس أو أحدهم قبل انتهاء المدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠