القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات المجلس: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، وتكون الدعوة كتابية، وترسل بالبريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك قبل أربعة أشهر عموما من تاريخ الموعد المحدد للاجتماع، مما لم يفتخ أعضاء المجلس على خلاف ذلك، وتعقدون الدعوة جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع مع طلب إليه ذلك أثناء انعقاد المجلس، ويجوز لأي عضو أن يتنازل (عن نفسه) كتابيا عن أي إشراف في شأن الإهامات الكتابية. ويعيد أي قائد كتابي بأمر رجعي عن الإشهار، موقعا من العضو المعني، معادلا لأشعار قد إلى ذلك العضو. ويعد حضور أي عضو في اجتماع المجلس تزاملا عن الإشهار (عن ذلك المضو). بذلك الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠