القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات مجلس الإدارة: مع مراعاة الاختصاص المقرر للجماعة العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما في ذلك صلاحية الدخول في الالتزامات والالتزام باسم الشركة ونيابة عنها، وكذلك القيام بجميع التصرفات التي تكون ضرورية لتحقيق أغراض الشركة. ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض وتقديم الضمانات المصاحبة لذلك مع الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل التجارية وغير التجارية بوصفها ضمانا للشركة. ويباشرها ما نص عليه صراحة بخلاف ذلك، يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته وصلاحياته إلى واحد أو أكثر من أعضائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠