النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النصاب القانوني وتشكيل الغير:
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر ثلاثة من أعضائه على الأقل بأيائهم أو بالإنابة. وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضو آخر في حضور اجتماع المجلس يتمين أن تكون الإنابة عضو مجلس الإدارة الآتية:
(١) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع.
(ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة، ويرسل إشعار بذلك إلى سكرتير المجلس قبل الاجتماع المعني.
(ج) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يقررها مجلس الإدارة بالنيابة للاجتماع في شأنها. وتصوت جميع قرارات مجلس الإدارة بالنيابة للاجتماع
القرار المعني . وليس لريح المجلس الإدارة صوت عن طريق الأصوات . ويجوز لأي عضو المشاركة في أي اجتماع للمجلس عن طريق الهاتف أو الفيديو المؤتمر أو بأي طريقة إلكترونية أخرى يمكن من خلالها لجمع الأعضاء الاتصال ببعضهم البعض ، وتشكل المحاركة على ذلك
لتحضور الاجتماع . ويجوز اتخاذ القرارات دون موافقة المجلس إذا اعتمد جميع الأعضاء ذلك القرار كتابيا . وترسل الموافقات الكتابية على اتخاذ ذلك القرار دون اجتماع . إصابة إلى سجل القرارات المتخذة - إلى سكرتير مجلس الإدارة لتضمينها في السجل الخاص بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد