النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمحو مجلس الإدارة أن يغشى إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرة إدارتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد