القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمحو مجلس الإدارة أن يغشى إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرة إدارتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠