النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما علا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة العادية؛ تختص الجمعية العامة العادية غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية.
فيما علا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة العادية؛ تختص الجمعية العامة العادية.
المقررة للجمعية العامة العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد