القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما علا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة العادية؛ تختص الجمعية العامة العادية غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية. فيما علا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة العادية؛ تختص الجمعية العامة العادية. المقررة للجمعية العامة العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠