القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الجمعية العامة؛ تتخذ الجمعية العامة في مدينة الرياض بالملكية، وتتكون من جميع المساهمين، واستثنى ذك، ومعدام صندوق الاستثمارات العامة لجميع أسهم الشركة، تتكون الجمعية العامة العادية وغير العادية، إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وييمكن لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صندوق الاستثمارات العامة أن يفوض خطيا عضو آخر لاختصاره الجمعية العامة العادية؛

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠