القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم الشركة بالاعمال التي يجريها مجلس الإدارة، ولا يجوز لها أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لاعضاء الإدارة، أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠