القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعوة الجمعيات العامة؛ وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات. وتوجه الدعوة إلى المساهمين لحضور الجمعية بمخاطبات مسجلة قبل الموعد المحدد للانقضاء بخمسة وعشرين يوما على الأقل. وتشمل الدعوة على جدول الأعمال. على أنه مادم أن اسمهم مطلوبكم للمساهم المؤسس، فيجوز الاكتفاء بدعوة إلى المساهمين لحضور الجمعية بمخاطبات مسجلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠