النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا ما يزيد على نصف أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أو بالإنابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد