القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا ما يزيد على نصف أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أو بالإنابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠