القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة : لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ورفع الحسابات ، ويجب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للخطر . وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع ، يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠