النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة : لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ورفع الحسابات ، ويجب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للخطر . وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع ، يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها في هذا الشأن نافذا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد