القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعيين مراقب الحسابات . يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة ، تعينه الجمعية العامة سنويا ، وتحدد أعامه ، ويجوز لها إعادة تعيين . ويعين مجلس إدارة صندوق الاستثمار العامة أول مراقب للحسابات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠