القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسيير أعمال الجمعية العامة : يبرئ الجمعية العامة رئيس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء الإدارة في حالة غيابه . ويعين بأدس وكتريرا للاجتماع ونائبا للاجتماعات ، ويغير باعتهم بمحضر يتمضمن أسامى الحاضرين أو الممثلين وعند الاسم التي في حياتهم بالأسالة أو الوكالة أو المفوضية إليها والقرارات التي اتخذت وعند الأصوات التي وافقت عليها أو خالفاتها ونافية للمناقشات التي دارت في (توقيع) الاجتماع . وتدون المحاضر بصيغة منتظمة عقب اجتماع في سجل خاص بوكلاء رئيس الجمعية وسكرتيرها وجميع الأعضاء . الفصل الخامس : مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠