النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاطلاع على الحسابات .
لراقب الحسابات في كل وقت حتى الاطلاع على دفاتر الشركة ومسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات وغيرها الحصول عليها .
على مراقب الحسابات أن يقدم من موجودات الشركة ونتائجها .
كشف من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها ، ويبقى في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع .
الفصل السادس : حسابات الشركة والأرباح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد