القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاطلاع على الحسابات . لراقب الحسابات في كل وقت حتى الاطلاع على دفاتر الشركة ومسجلاتها وغير ذلك من الوثائق ، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات وغيرها الحصول عليها . على مراقب الحسابات أن يقدم من موجودات الشركة ونتائجها . كشف من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها ، ويبقى في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع . الفصل السادس : حسابات الشركة والأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠