القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية : تبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، على أن السنة المالية للشركة تعد من تاريخ المرسوم الملكي المرسوم بتأسيس الشركة وتتتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠