النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، على أن السنة المالية للشركة تعد من تاريخ المرسوم الملكي المرسوم بتأسيس الشركة وتتتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد