القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حق التصويت. يكون لكل عضو في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة صوت واحد في اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠