القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أخلاقيات الأصوات : تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات الحاضرة أو الممثلة وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية تليى الأصوات الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع ، إلا إذا كان القرار متعلقا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة ، أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدامها في شركة أو في مؤسسة أخرى ، فلا يكون قرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠