النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أخلاقيات الأصوات : تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات الحاضرة أو الممثلة وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية تليى الأصوات الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع ، إلا إذا كان القرار متعلقا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة ، أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدامها في شركة أو في مؤسسة أخرى ، فلا يكون قرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد