القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومسؤول الشركه والسكرتير: تعيين الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، ويعين مجلس الإدارة تنفيذيا للشركة من غير أعضاء بقراء بقدر يحدد فيه مسؤوليات الإدارة، ويوقع رئيس مجلس الإدارة، أو من يمثله - على القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. وفيما لم يقرره مجلس الإدارة، يعين رئيس مجلس الإدارة، ويمنح الرئيس الإدارة، ويحدد صلاحيات الإدارة: (1) تمثيل الشركة في العلاقات مع الغير والجهات القضائية والإدارات الحكومية، و كتابة العدل والمحاكم العامة والإدارية وهماث ثسات وإلخ، و إدارة الحقوق المدنية وإدارات الشركة وفرق التجارة والصناعة وجميع الشركات والمؤسسات، و (2) إصدار الوكالات، وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم، وإقامة الشكاوى، وتقديم الدفوع، والترائض، وتقييم التسوية، وإقرار، والتحكيم، والقرارات ورضا نيابة عن الشركة. التحويلات وتبولها، والتسلم، والإيجار والتأجير، وتحصيل المدفوعات وتقبيلها والمشاركة في العطاءات. (٤) فتح الحسابات البنكية وحسابات الائتمان، وإيداع المبالغ المالية في تلك الحسابات وسحبها، وإصدار المستندات والشكايات وجميع الأدوات القابلة للتدوال، والتوطيف، والتأماد مع الغير، وتعميم المؤلفين والعمال والتاحديد ورايتهم ومكاتفهم وعزلهم، وطلب التأثيرات للموظفين والعمال الأجانب، ومنع تصاريح الإقامة وتأشيرات العمل، وتحويل الكفالة وإنهاءها. ويعين المجلس الإدارة سكريرا، سواء من بين أعضاء أو من غيرهم، ويحدد مهماته ومكانه. وتتضمن مهام السكرتير تسجيل محاضر اجتماعات المجلس، وتدوين القرارات الصادرة في هذه الاجتماعات، وحفظها في سجل خاص لهذا الغرض، يحتفظ به السكرتير. ويعين مجلس الإدارة مسؤولا، ويتشمل مهمات كل مسؤول من مسؤول مجلس الشركة الممثلة بأي من وظائف مسؤولى الشركة، وتصريف أي مهمة أخرى قد يفوضها بما مجلس الإدارة من حين إلى آخر. ولا يتجاوز مدة رئيس المجلس الإدارة – إذا كان السكرتير عضوا في المجلس – عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيينه. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يفوض إليها بعض صلاحياتها أو يعهد إليها مراقبة أعمال الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠