القانوني

النظام الأساس لشركة المياه والكهرباء القابضة لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

زيادة رأس المال؛ يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيم الاسمية، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد تم كاملا، وجميع القارير زيادة رأس المال، وييكون رأس المال، أولية الاكتتاب في الاسهام الجديدة. ويعلم بالمساهمين بأولشروط في جريدة يومية أو بإشعار بواسطة البريد يستعمل قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويبدي المساهمون رغبتهم في استكمال حقهم في الاواولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر المشار إليه أو تسلمهم الإشعار بالبريد. وتكون تلك الاسهام على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكون من أسهم أصيلة، بشرط ألا يجاوزوا ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسهام الجديدة. ويوزع الباقي على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب على أسهم أصيلة، بشرط ألا يجاوزوا عليه ما طلبوه من الاسهام الجديدة. ويطرح ما يتبقى من الاسهام الجديدة للاكتتاب العام. المادة الرابعة عشرة: يجوز بقرار من الجمعية العمومية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بناء على أسباب مقبولة تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - إذا رأى مال الشركة على حاجتها أو إذا مدت بخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد ثلاثة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة والتخفيض في هذه الالتزامات، ويسين القرار طريقة هذا التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية تومعية في المدينة التي يقع فيها الشركة الرئيس. إذا اعتراض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا، أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان أجلا. الفصل الثالث : إدارة الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠