القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أحكام مواد المكافحة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب أو العمليات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو ممولي الإرهاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤