Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري
على المؤسسات
المالية
والأعمال
والمهن
غير المالية
المحددة
والمنظمات
غير الهادفة
للربح
أحكام
مواد
المكافحة
الواردة
في نظام
مكافحة
غسل الأموال
ولائحته
التنفيذية،
فيما
يتعلق
بجرائم
تمويل
الإرهاب
أو العمليات
الإرهابية
أو المنظمات
الإرهابية
أو ممولي
الإرهاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد