القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بحقوق الطرف حسن النية، لجهة التحقيق صلاحية تعيين وتعقب الأموال والممتلكات والأصول والوسائط المستخدمة في ارتكاب جريمة تمويل إرهاب، والتي قد تخضع للمصادرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤