Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال
بحقوق
الطرف
حسن النية،
لجهة
التحقيق
صلاحية
تعيين
وتعقب
الأموال
والممتلكات
والأصول
والوسائط
المستخدمة
في ارتكاب
جريمة
تمويل
إرهاب،
والتي
قد تخضع
للمصادرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد