القانوني

Law of Terrorism Crimes and Financing

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢٤