Law of Terrorism Crimes and Financing
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم
لجنة
طلبات
المساعدة
القانونية
المتبادلة
في وزارة
الداخلية
بتلقي
طلبات
المساعدة
القانونية
المتبادلة
المتعلقة
بجرائم
تمويل
الإرهاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد